السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
430
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
يناسب حاله بحسب القوة والضعف بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة والشرف كما وكيفا فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعد ما دونها نقصا عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه ولا يكفي ما دونه وإن كانت الآية والأخبار مطلقة « 1 » وذلك لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الإطلاقات نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج و « 2 » عليه يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب 5 - مسألة إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا الأقوى عدمه « 3 » وإن كان أحوط « 4 » 6 - مسألة إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به « 5 » وجب عليه بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال 7 - مسألة إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضا وإن تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة فلا وجه لما عن العلامة
--> ( 1 ) فيه اشكال بل لا يبعد عدم صدق الاستطاعة فيما يتوقّف الحجّ على ما فيه هدم لشرفه وان لم يكن بحدّ الحرج والاخبار محمولة على غير هذه الصورة ( گلپايگاني ) لا اطلاق فيهما بالنسبة إلى موارد الذل والمهانة فإنه ليس ممّن استطاع إليه سبيلا عرفا ولو فرض لهما اطلاق فلا يكفى قاعدة نفى العسر والحرج في ما هو المطلوب في المقام فإنهما تدلان على نفى الوجوب لا نفى الاجزاء والمطلوب في المقام الثاني ولهذا لو توضأ أو اغتسل في موارد العسر فيما كان الدليل منحصرا في أدلة العسر كان صحيحا وان لم يكن واجبا ( شريعتمداري ) ( 2 ) فيه اشكال لو كان موجبا للذل والمهانة ولو لم يصل إلى حد الحرج ( قمّيّ ) . ( 3 ) ولا يجزى عن حجّة الإسلام لو تكلف باتيانه ( خ ) . ( 4 ) لكنه لو عمل بهذا الاحتياط لا يترك الاحتياط بتكرار الحجّ بعد الاستطاعة الا إذا كان مستطيعا من الميقات في الأول ( گلپايگاني ) . ( 5 ) مع تحقّق باقي الشرائط ( شريعتمداري ) مع اجتماع ساير ما يعتبر في الاستطاعة ( قمّيّ )